التعليقات


التعاليق
الاسم : الحسني موحى

المادة 9، الفقرة الثانية، النقطة :1 " إحصائيات الإنتاج المصرح به لدى مركزية الشراء والتنمية ....... خلال الثلاث سنوات الأخيرة من طرف كل صانع منجمي تقليدي أو الصناع المنجميين التقليديين المنظمين في جماعات". تعليق: لا وجود للعبارة التي تحتها سطر في القانون رقم 15.74 الذي يسعى هذا المرسوم لتطبيقه. العبارة المستعملة في القانون رقم 14.74 في المادة 6 هي: " نسبة الأتاوى معبر عنها بنسبة مئوية من رقم المعاملات السنوي بالنسبة الى كل المواد المعدنية المستغلة في الجزء المعني في حال منح رخصة أو عدة رخص الاستغلال لصاحب رخصة البحث". تعليق: السياق يشير إلى: "... نسبة مئوية من رقم المعاملات السنوي بالنسبة الى كل المواد المعدنية المستغلة في الجزء المعني في حال منح رخصة أو عدة رخص الاستغلال لصاحب رخصة البحث". وبالتالي فان التأويل الصحيح لما ورد في القانون 15.74 هو أن الأتاوى تحتسب بناء على رقم المعاملات السنوي بالنسبة إلى كل المواد المعدنية المستغلة (وليس فقط الزنك والرصاص والبارتين) من طرف المستثمر وليس من طرف الصانع أو الصناع المنجميين، وإلا فما جدوى استعمال عبارة "كل المواد المعدنية"، علما بأن المواد المسموح استغلالها للصناع المنجميين التقليديين بموجب الظهير الشريف رقم 1.60.019 بتاريخ فاتح دجنبر 1960 هي: الزنك والرصاص والبارتين، لا غير. وبناء عليه وجب مراجعة " عملية احتساب نسبة استفادة الصناع المنجميين التقليديين ... من مبلغ حق الولوج والأتاوى المنصوص عليها في الوثيقة المشار اليها ب "ملحق بالمرسوم ......."، (الصفحة 8). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقرة الثانية من المادة رقم 9 النقطة رقم 1: "وتحتسب نسبة استفادة الصناع المنجميين التقليديين الفرادى و الجماعات ....... من حق الولوج والأتاوى المنصوص عليها في المادة 6 من القانون ..... رقم 74.15 بناء على: 1 – إحصائيات الإنتاج المصرح به لدى مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من طرف كل صانع منجمي تقليدي أو ........." بالإضافة إلى ما ذكرت في تعليقي الأول في هذا الموضوع، اذا سلمنا - جدلا – أن إضافة عبارة " من طرف كل صانع منجمي تقليدي أو ........." مقبولة (والحال أنها ليست كذلك!) فالسؤال هو: هل من تقدموا بهذا المشروع لا يعلمون أن مركزية الشراء والتنمية لإقليمي تافيلالت وفجيج أصيبت بالإفلاس، وخاصة منذ 1986، بسبب سوء التدبير ؟ وأنها أعلنت عجزها عن القيام بالمهمة الرئيسية التي أنشئت من أجلها والمتمثلة في احتكار شراء منتوجات الصناع المنجميين التقليديين. ونتيجة للاحتقان الاجتماعي الناتج عن ذلك، تم غض الطرف عن بروز فئة من السماسرة تخصصوا في شراء المنتوج وبعد التصريح به لدى المركزية بصفتهم منتجين، وما هم بمنتجين، يعيدون بيعه. إذا، كيف سيتم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 9، النقطة 1 التي تقول: "وتحتسب نسبة استفادة الصناع المنجميين التقليديين الفرادى و الجماعات ....... من حق الولوج والأتاوى المنصوص عليها في المادة 6 من القانون ..... رقم 74.15 بناء على: 1 – إحصائيات الإنتاج المصرح به لدى مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من طرف كل صانع منجمي تقليدي أو ........." ؟؟؟؟ أأكد أن جميع الصناع التقليديين الذين ينتجون بعرق جبينهم لا يمكن أن يصرحوا لدى مركزية الشراء بمنتوجاتهم المعدنية لأن هذه الأخيرة تخلت عن عملية الشراء التي أنشئت من أجلها بظهير شريف فأجبروا على بيعها لسماسرة لضمان قوت يومهم. فكيف سيتم احتساب نصيب الصناع من حق الولوج والأتاوى بناء على "إحصائيات الإنتاج المصرح به لدى مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من طرف كل صانع منجمي تقليدي؟؟؟؟" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 2: تمنح رخص البحث عن المعادن بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، طبقا لمقتضيات القانون ...... رقم 74.15 ..... للمستثمرين الذين تقدموا بأحسن العروض في اطار الإعلانات العمومية ........". تعليق: تم تجاهل ما ورد في المادة 8 من القانون رقم 14.75 الذي جاء هذا المرسوم لتطبيقه. وجاء فيها: " في حالة أعلن عن المنافسة في جزء يزاول فيه نشاط منجمي تقليدي، يتمتع الصناع المنجميون التقليديون الذين يزاولون أنشطتهم بالجزء المذكور بحق الأولوية في الحصول على رخصة بحث شريطة ......... أن يثبتوا توفرهم على قدرات تقنية ومالية تعادل تلك التي تقدم بها المنافس ( أي المستثمر المغربي أو الأجنبي) صاحب أحسن عرض" !!! تخيلوا صناعا منجميين تقليديين من أقاليم الجنوب الشرقي، ينافسون شركات مغربية وعالمية في عروض عمومية مفتوحة للجميع !!!!!!! وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ما يلي: في كلمة وزير الطاقة والمعادن بأرفود بتاريخ 23 يوليوز 2015 بمناسبة الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، قال ما يلي: "حضرات السيدات والسادة، ومما شد اهتمامنا في بلورة هذا التصور هو تخويل الصناع (المنجميين التقليديين) حق الأسبقية في الحصول على رخص معدنية بالمحيطات التي يشتغلون داخلها مع منح التسهيلات اللازمة ودون التقيد الصارم بمقتضايات القانون 13-33 ولا سيما المتعلقة بوجوب التوفر على القدرات المالية والتقنية وعلى صفة شخص اعتباري ودون الأخذ بعين الاعتبار إلزامية المساحة التي يجب أن تقل عن 1 كلم مربع عند مرحلة الاستغلال المنجمي وفق أحكام القانون 33-13 السالف الذكر". التعليق: هذه الفقرة هي التي استمالت عقول الصناع المنجميين التقليدين وجعلت العديد منهم يغير رأيه من الرفض التام إلى نوع من القبول الحذر لمخطط وزارة الطاقة والمعادن الخاص بتغيير الظهير الشريف رقم 1.60.019 بتاريخ فاتح دجنبر 1960. وقد عبروا عن تخوفاتهم في الرسائل التي بعثوا بها الى وزير الطاقة والمعادن وعامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية وعامل صاحب الجلالة على إقليم فجيج وجهات أخرى. وفي حين غفلة، تم حذف ما ورد في الفقرة أعلاه واختفى أثرها من القانون الجديد رقم 74.15 وكذلك من مشروع المرسوم الخاص بتطبيقه والذي نحن بصدده. وهكذا تم استغلال حسن نية وسداجة قبائل بكاملها وأميتهم وثقتهم العمياء بما قال لهم وزير في خطاب رسمي؛ ولم يستفيقوا حتى رأى أحد ابنائهم – وبمحض الصدفة – هذه الوثيقة على البوابة الالكترونية للأمانة العامة للحكومة. فانتشر الخبر كالنار في الهشيم.