ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
/
Français
اتصال
هيكلة الموقع
روابط مفيدة
ألبوم
Toggle navigation
استقبال
الأمانة العامة للحكومة
المجلس الوزاري
العمل الحكومي
التشريع
الجريدة الرسمية
المهن المنظمة
الجمعيات
المطبعة الرسمية
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
Search
التعليقات
وزارة الداخلية
الصفقات العمومية
التعاليق
الاسم :
عبد الرحيم أضاوي
يشرفني إعطاء ملاحظة واقتراح على مشروع المرسوم رقم 933-18-2 المغير والمتمم لمرسوم الصفقات العمومية الصادر بتاريخ 2013، فقد نصت الفقرة الثانية من هذا المشروع على : " يجوز لوزير الداخلية بصفة استثنائية ومراعاة لخاصيات بعض الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات، أن يأذن، بقرار، فيما يتعلق ببعض الأعمال برفع حد مائتي ألف ( 200.000,00 ) درهم..". فما يلاحظ أن هذه الفقرة لم تربط رفع هذا السقف بخمسمائة ألف درهم مع احتساب الرسوم، كما هو عليه الأمر بالنسبة لصفقات الدولة والمؤسسات العمومية، مما سيجعل الجماعات الترابية تتجه إلى سندات الطلب عوض الطرق الأخرى. كما أنه كان وزير الداخلية يتخذه هذا القرار بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الطلبية العمومية المحلية، وبما أنه تم الاستغناء عن هذه اللجنة، وتعويضها بلجنة دائمة متخصصة في القضايا المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية ومجموعتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات، فكان من الأجدر ربط هذا الإذن برأي هذه الأخيرة .
الاسم :
عبد الرحيم أضاوي
يشرفني إعطاء ملاحظة واقتراح على مشروع المرسوم رقم 933-18-2 المغير والمتمم لمرسوم الصفقات العمومية الصادر بتاريخ 2013، فقد نصت الفقرة الثانية من هذا المشروع على: "يجوز لوزير الداخلية بصفة استثنائية ومراعاة لخاصيات بعض الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات، أن يأذن، بقرار، فيما يتعلق ببعض الأعمال برفع حد مائتي ألف ( 200.000,00 ) درهم..". فما يلاحظ أن هذه الفقرة لم تربط رفع هذا السقف بخمسمائة ألف درهم مع احتساب الرسوم، كما هو عليه الأمر بالنسبة لصفقات الدولة والمؤسسات العمومية، مما سيجعل الجماعات الترابية تتجه إلى سندات الطلب عوض الطرق الأخرى. كما أنه كان وزير الداخلية يتخذه هذا القرار بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الطلبية العمومية المحلية، وبما أنه تم الاستغناء عن هذه اللجنة، وتعويضها بلجنة دائمة متخصصة في القضايا المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية ومجموعتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات، فكان من الأجدر ربط هذا الإذن برأي هذه الأخيرة.
الاسم :
service des marchés-commune ait melloul
× تتميم المادة 140 المصادقة على الصفقات تتم المصادقة ........................................................................................... و تخضع ايضا للمصادقة بموجبها ،اتفاقيات او عقود القانون العادي للأعمال المحددة في الملحق رقم 5 و المبرمة من طرف الجماعات الترابية و مجموعاتها و مؤسسات التعاون،والمبينة في الفقرة 7 من المادة 4 و المادة 131 من المرسوم رقم 2-12-349 اعلاه. × ينسخ قرار وزير الداخلية رقم 3610.13 (10/12/2013) المحدد لسلطات المؤهلة للمصادقة على صفقات (جه- ع-اق-جم) وشكرا 12.00 Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
الاسم :
service des marchés-commune ait melloul
× 12.00 Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} × تعديل المادة 96 الشروط المطلوبة من المهندسون المعماريون (الفقرة 2 ) و لا يقبل في المشاركة في الاستشارات المعمارية ............................... - ................... - ........................ - ........................ ........................ - + الحاملين للصفة المشار اليها في المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات . - + الحاملين للصفة المشار اليها في المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات و الاقاليم . - + الحاملين للصفة المشار اليها في المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات . - + المهندسون المعماريون الذين يمثلون اكثر من متنافس واحد في نفس المسطرة لإبرام الصفقات و المهندسون المعماريون الذين يدخلون بصفة مساهم او مشارك في الملكية مع ممثل المتنافس ذاته تحت اسم تجاري اخر في نفس المسطرة لإبرام الصفقات.اذا تعلق الامر بالاشخاص الاعتباريين .
الاسم :
مصلحة الصفقات جماعة ايت ملول
× تعديل المادة 25 الكفاءات و المؤهلات اولا :.......................... باء) الملف القن ي : - ................................ - ..................................... - الشهادات ...................................................... اذا وجد نظام للتأهيل و التصنيف ..................................................او صفقات الجماعات الترابية و مجموعاتها و مؤسسات التعاون...... لللاشارة لايوجد نظام للتأهيل و التصنيف و نظام الاعتماد للاعمال المعنية خاص بالجماعات الترابية و مجموعاتها و مؤسسات التعاون. دراسة امكانية اصدار نص تنظيمي من خلاله تحدد كيفية و شروط تمديد العمل بنظام للتأهيل و التصنيف بالنسبة لصفقات الاشغال و نظام الاعتماد بالنسبة لصفقات خدمات الدراسات والإشراف على الاعمال لفائدة الجماعات الترابية و مجموعاتها و مؤسسات التعاون طبقا للنصوص التنظيمية المعتمدة و الجاري بها العمل على غرار صفقات المبرمة لحساب الدولة. 12.00 Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
الاسم :
service des marchés-commune ait melloul
× تعديل المادة 24 الشروط المطلوبة من المتنافسين (الفقرة 2 ) و لا يقبل في المشاركة .................................................. - ................... - ........................ - ........................ - + الاشخاص المشار اليهم في المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات . - + الاشخاص المشار اليهم في المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات و الاقاليم . - + الاشخاص المشار اليهم في المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات . +الاشخاص(...............) و الاشخاص الذين يدخلون بصفة مساهم او مشارك في الملكية مع ممثل المتنافس ذاته تحت اسم تجاري اخر في نفس المسطرة لإبرام الصفقات. اذا تعلق الامر بالاشخاص الاعتباريين . - + مع نسخ السطر 4 و السطر 5 12.00 Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
الاسم :
service des marchés-commune ait melloul
× تعديل المادة 20 اشهار طلب العروض يمدد اجل .......................................................................... بالنسبة : - - لصفقات الاشغال.....................................و الجماعات الترابية و مجموعاتها و مؤسسات التعاون .......................... - .................................................. - لصفقات التوريدات والخدمات .......................................و الجماعات الترابية و مجموعاتها و مؤسسات التعاون.................... 12.00 Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
الاسم :
service des marchés-commune ait melloul
تعليق حول مشروع مرسوم رقم 933-18-2 المتمم والمغير للمرسوم المرسوم رقم 2-12-349 الصادر في 8 جمادى الاولى 1434 (20 مارس 2013 ) المتعلق ب الصفقات العمومية . يشرفنا ان نتقدم بمقترحات تعديلات و اضافات تصب في نفس الصدد وهي كما يلي : تعديل المادة 3 استثناءات : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم : - ........................... - ........................... عمليات .(....................) و الجماعات الترابية و مجموعاتها و مؤسسات التعاون. 12.00 Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
الاسم :
bouhami
bonjour..j ai une remarque concernant le manque des clauses qui gèrent la passation des marchés des arrondissements
الاسم :
محمد الركيك
وبعد، يطيب لي إبداء ملاحظة واقتراح واحد على مضامين مشروع المرسوم رقم 2.18.933 والذي يهدف أساسا لمطابقة المرسوم رقم 2.12.349المتعلق بالصفقات العمومية مع مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ، كما لي : الملاحظة : تضمنت مواد المشروع الصيغة التالية : ..الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات " . الصيغة المقترحة : .... .الجماعات الترابية ومجموعاتها،ومجموعات الجهات ،ومجموعات العمالات والأقاليم،ومؤسسات التعاون بين الجماعات ..... التعليل : أولا : إن الاقتصار على صيغة " الجماعات الترابية ومجموعاها يوحي بأن مشروع المرسوم يقتصر على " مجموعة الجماعات الترابية وهي فقط إحدى أشكال المجموعات التي خصها المشرع للمجموعات التي تضم صنفين أو أكثر من الجماعات الترابية والتي تختص هذه الأخيرة بتأسيسها بموجب المواد رقم154و132و141 من القوانين التنظيمية على التوالي رقم 111.14و112.14و113.14 . ثانيا : ما دام مشروع المرسوم يحرص على النص بدقة على مؤسسات التعاون بين الجماعات التي تؤسسها الجماعات فيما بينها حصريا ودون غيرها من الجماعات الترابية بموجب المادة 133 من القانون التنظيمي رقم 113.14،فإنه سيرا على نفس الاعتبار يقترح إضافة النص صراحة على مجموعات الجهات التي تؤسسها الجهات فيما بينها حصريا دون غيرها من الجماعات الترابية الأخرى بموجب المادة 148 من القانون التنظيمي رقم 111.14؛ كما يقترح إضافة النص صراحة على مجموعات العمالات والأقاليم التي تؤسسها العمالات والأقاليم حصريا فيما بينهادون غيرها من الجماعات الترابية الأخرى بموجب المادة 125 من القانون التنظيمي رقم 112.14. ثالثا : لقد تنبه مشروع المرسوم نفسه لهذا الأمر في مادته 139 المتعلقة بالإشراف المنتدب ،حيث نصت الفقرة الأولى منه صراحة على :..... شركات التنمية المحلية وشركات التنمية وشركات التنمية الجهوية... . والتي تحدثها الجماعات الترابية بموجب المواد 130و122و145على التوالي من القوانين التنظيمية رقم 113.14 و112.14و111.14 ولم يقتصر مشروع المرسوم على صيغة شركات التنمية التي تحدثها الجماعات الترابية، حتى لا توحي هذه الصيغة بأن الأمر يقتصر حصرا على تلك التي تحدثها العمالات والأقاليم بموجب المادة 122 من القانون التنظيمي رقم 112.14. ونص بالتالي على جميع أصناف هذه الشركات لكي لا يفسر النص على أنه يستثني الشركتين الأخرتين من مجال التطبيق. رابعا : إن اعتماد الصيغة التي اقترحناها على الرغم من اتسامها بالطول إلا أنها تبتغي الدقة وتجنب أي لبس أو تأويل عند التطبيق قد يتعارض مع الغاية التي توخاها على السواء مشروع المرسوم والنصوص المرجعية الواردة في ديباجته.
الاسم :
محمد الركيك
وبعد، يطيب لي إبداء ملاحظة واقتراح واحد على مضامين مشروع المرسوم رقم 2.18.933 والذي يهدف أساسا لمطابقة المرسوم رقم 2.12.349المتعلق بالصفقات العمومية مع مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ، كما لي : الملاحظة : تضمنت مواد المشروع الصيغة التالية : ..الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات " . الصيغة المقترحة : .... .الجماعات الترابية ومجموعاتها،ومجموعات الجهات ،ومجموعات العمالات والأقاليم،ومؤسسات التعاون بين الجماعات ..... التعليل : أولا : إن الاقتصار على صيغة " الجماعات الترابية ومجموعاها يوحي بأن مشروع المرسوم يقتصر على " مجموعة الجماعات الترابية وهي فقط إحدى أشكال المجموعات التي خصها المشرع للمجموعات التي تضم صنفين أو أكثر من الجماعات الترابية والتي تختص هذه الأخيرة بتأسيسها بموجب المواد رقم154و132و141 من القوانين التنظيمية على التوالي رقم 111.14و112.14و113.14 . ثانيا : ما دام مشروع المرسوم يحرص على النص بدقة على مؤسسات التعاون بين الجماعات التي تؤسسها الجماعات فيما بينها حصريا ودون غيرها من الجماعات الترابية بموجب المادة 133 من القانون التنظيمي رقم 113.14،فإنه سيرا على نفس الاعتبار يقترح إضافة النص صراحة على مجموعات الجهات التي تؤسسها الجهات فيما بينها حصريا دون غيرها من الجماعات الترابية الأخرى بموجب المادة 148 من القانون التنظيمي رقم 111.14؛ كما يقترح إضافة النص صراحة على مجموعات العمالات والأقاليم التي تؤسسها العمالات والأقاليم حصريا فيما بينهادون غيرها من الجماعات الترابية الأخرى بموجب المادة 125 من القانون التنظيمي رقم 112.14. ثالثا : لقد تنبه مشروع المرسوم نفسه لهذا الأمر في مادته 139 المتعلقة بالإشراف المنتدب ،حيث نصت الفقرة الأولى منه صراحة على :..... شركات التنمية المحلية وشركات التنمية وشركات التنمية الجهوية... . والتي تحدثها الجماعات الترابية بموجب المواد 130و122و145على التوالي من القوانين التنظيمية رقم 113.14 و112.14و111.14 ولم يقتصر مشروع المرسوم على صيغة شركات التنمية التي تحدثها الجماعات الترابية، حتى لا توحي هذه الصيغة بأن الأمر يقتصر حصرا على تلك التي تحدثها العمالات والأقاليم بموجب المادة 122 من القانون التنظيمي رقم 112.14. ونص بالتالي على جميع أصناف هذه الشركات لكي لا يفسر النص على أنه يستثني الشركتين الأخرتين من مجال التطبيق. رابعا : إن اعتماد الصيغة التي اقترحناها على الرغم من اتسامها بالطول إلا أنها تبتغي الدقة وتجنب أي لبس أو تأويل عند التطبيق قد يتعارض مع الغاية التي توخاها على السواء مشروع المرسوم والنصوص المرجعية الواردة في ديباجته.
الاسم :
مصلحة الصفقات جماعة ايت ملول
تعليق حول مشروع مرسوم رقم 933-18-2 المتمم والمغير للمرسوم المرسوم رقم 2-12-349 الصادر في 8 جمادى الاولى 1434 (20 مارس 2013 ) المتعلق ب الصفقات العمومية . يشرفنا ان نتقدم بمقترحات تعديلات و اضافات تصب في نفس الصدد وهي كما يلي : تعديل المادة 3 استثناءات : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم : - ........................... - ........................... - عمليات .(....................) و الجماعات الترابية و مجموعاتها و مؤسسات التعاون. × تعديل المادة 20 اشهار طلب العروض يمدد اجل .......................................................................... بالنسبة : - لصفقات الاشغال.....................................و الجماعات الترابية و مجموعاتها و مؤسسات التعاون .......................... - .................................................. - لصفقات التوريدات والخدمات .......................................و الجماعات الترابية و مجموعاتها و مؤسسات التعاون.................... × تعديل المادة 24 الشروط المطلوبة من المتنافسين (الفقرة 2 ) و لا يقبل في المشاركة .................................................. - ................... - ........................ - ........................ - الاشخاص المشار اليهم في المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات . - الاشخاص المشار اليهم في المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات و الاقاليم . - الاشخاص المشار اليهم في المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات . الاشخاص(...............) و الاشخاص الذين يدخلون بصفة مساهم او مشارك في الملكية مع ممثل المتنافس ذاته تحت اسم تجاري اخر في نفس المسطرة لإبرام الصفقات. اذا تعلق الامر بالاشخاص الاعتباريين . - مع نسخ السطر 4 و السطر 5 × تعديل المادة 25 الكفاءات و المؤهلات اولا :.......................... باء) الملف القن ي : - ................................ - ..................................... - الشهادات ...................................................... اذا وجد نظام للتأهيل و التصنيف ..................................................او صفقات الجماعات الترابية و مجموعاتها و مؤسسات التعاون...... لللاشارة لايوجد نظام للتأهيل و التصنيف و نظام الاعتماد للاعمال المعنية خاص بالجماعات الترابية و مجموعاتها و مؤسسات التعاون. دراسة امكانية اصدار نص تنظيمي من خلاله تحدد كيفية و شروط تمديد العمل بنظام للتأهيل و التصنيف بالنسبة لصفقات الاشغال و نظام الاعتماد بالنسبة لصفقات خدمات الدراسات والإشراف على الاعمال لفائدة الجماعات الترابية و مجموعاتها و مؤسسات التعاون طبقا للنصوص التنظيمية المعتمدة و الجاري بها العمل على غرار صفقات المبرمة لحساب الدولة. × تعديل المادة 96 الشروط المطلوبة من المهندسون المعماريون (الفقرة 2 ) و لا يقبل في المشاركة في الاستشارات المعمارية ............................... - ................... - ........................ - ........................ ........................ - الحاملين للصفة المشار اليها في المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات . - الحاملين للصفة المشار اليها في المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات و الاقاليم . - الحاملين للصفة المشار اليها في المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات . - المهندسون المعماريون الذين يمثلون اكثر من متنافس واحد في نفس المسطرة لإبرام الصفقات و المهندسون المعماريون الذين يدخلون بصفة مساهم او مشارك في الملكية مع ممثل المتنافس ذاته تحت اسم تجاري اخر في نفس المسطرة لإبرام الصفقات.اذا تعلق الامر بالاشخاص الاعتباريين . × تتميم المادة 140 المصادقة على الصفقات تتم المصادقة ........................................................................................... و تخضع ايضا للمصادقة بموجبها ،اتفاقيات او عقود القانون العادي للأعمال المحددة في الملحق رقم 5 و المبرمة من طرف الجماعات الترابية و مجموعاتها و مؤسسات التعاون،والمبينة في الفقرة 7 من المادة 4 و المادة 131 من المرسوم رقم 2-12-349 اعلاه. × ينسخ قرار وزير الداخلية رقم 3610.13 (10/12/2013) المحدد لسلطات المؤهلة للمصادقة على صفقات (جه- ع-اق-جم) وشكرا 12.00 Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} 12.00 Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
Your browser doesn't support HTML5 video tag.